قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة
رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ
إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بعد الاطـلاع علـى نظام التأمينات الاجتماعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
وعلى
اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد
واجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم
الاعتراضات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات ، وقواعد واجراءات تطبيق
فرع الاخطــار المهنية ، وقـواعد واجـراءات تنظيم العمــل بأجهزة التفتيش
، وقواعد واجراءات العمــل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل
والشؤون الاجتماعية رقم (2/تأمينات) وتاريخ 11/9/1392هـ ، ورقم
(15/تأمينات) وتاريخ 28/1/1395هـ ، ورقم (19/تأمينات) وتاريخ 7/11/1395هـ،
ورقم (61/تأمينات) وتاريخ 6/4/1402هـ، ورقم (104/تأمينات) وتاريخ
12/3/1411هـ والقرارات المعدلة لها .
ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعى ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات .
وبناء
على قـرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة رقـم (735)
وتاريخ 25/10/1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن
اللوائح المشار اليها.
يقــرر مايلــي :
المــــادة الأولىيعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا
القرار ، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ المشار اليه :-
1. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
4. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .المــــادة الثانيةفي مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في
اللوائح المذكورة في المادة السابقة ، يرجع الى معانيها المبينة بالمادة
الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح
المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها ، واضافة الى المعاني المبينة
قرين المصطلحات الآتية :- 1. النظـــام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
2. النظام السابق : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389هـ .
المــادة الثالثـةتعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام .
المـــادة الرابعــة 1. يجوز لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل
النماذج التي تتضمنها اللوائح المرفقة واصدار مايراه لازما من نماذج جديدة
، كما ان له ايضاح او تفصيل مايلزم ايضاحه او تفصيله من احكام تلك اللوائح
.
2. يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة .
المـــادة الخامســة 1. تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام ، تلغى
اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار اليها
في مقدمة هذا القرار .
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل
التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من اصحاب العمل أو فئات من العمال
المشتركين وبما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة .
3.
يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه
بما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى ان يتم تعديلها
او اصدار قرارات بديلة لها .
المـــادة الســادسـةينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
من التاريخ المحدد للعمل بالنظام ، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزيـر العمـل والشـؤون الاجتماعيـة
علـي بن إبراهيم النمـــلة
لائحة التسجيل والاشتراكاتالبـــاب الأول أحكام تمهـيــديـةالمــــادة (1)في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه
اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات
الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم
128/تأمينات وتاريخ 25/10/1421هـ بإصدار اللائحة ، إضافة إلى المعاني
المبينة قرين المصطلحات الآتية :- 1. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر
، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي ، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو
طبيعته أو شكله مقابل أجر .
2. المنشأة : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه ، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط .
3. فروع صاحب العمل : هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحـــدا .
4. رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة .
5. رقم المشترك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة .
6. بطاقة الاشتراك : البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت .
7. شهر الاشتراك : الشهر الهجري أو الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل .
8. سنة الاشتراك : هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من محرم أو ينايرحسب التقويم المتبع في السداد .
9. الأجر الأساس : هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية
مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه
، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان
أدائه ، أو مقابل ساعات عمل إضافية ، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح
مقابل ذلك ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية
. ويعتبر في حكم الأجر الأساس : العمولة والنسبة المئوية من المبيعات ،
والنسبة المئوية من الأرباح ، سواء اقتصر الأجر عليها ، أو كانت مضافة إلى
أجر ثابت .
10. أجر الاشتراك : هو أجر العامل المشترك إلزاميا
الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري والمحدد بموجب أحكام المادة (16) من هذه
اللائحة .
11. شريحة الدخل : المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك
اختياريا من بين شرائح الدخل المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق ، والذي
يتم على أساسه حساب قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه ، وقيمة التعويضات
التي قد يستحقها ، ويأخذ حكم أجر الاشتراك بالنسبة للمشترك إلزاميا.
12. حصة المشترك :
أ - الاشتراك الذي يتحمله العامل المشترك إلزامياً عن كل شهر اشتراك خصما
من أجره ، المنصوص عليه في الفقرة 2/أ من المادة (18) من النظام .
ب - الاشتراك الذي يؤديه المشترك اختياريا عن كل شهر اشتراك ، المنصوص
عليه في الفقرة (1) من المادة (8) ، والفقرة 2/ب من المادة (18) من النظام
.
13. حصة صاحب العمل : الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل لحساب عامله
المشترك في النظام عن كل شهر اشتراك حسب أحكام الفقرة (1) ، والفقرة (2/أ)
من المادة (18) من النظام .
14. مدة التأخير : عدد أشهر التأخير
اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد
الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي ، مع إعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً .
15. غرامات التأخير : المبالغ التي يلتزم بأدائها صاحب العمل أو المشترك اختياريا عن مدة التأخير فيسداد الاشتراكات الشهرية
المــادة (2)مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه
النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على
السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط
، كما يكون التطبيق بصفـة إلزامية أو بصفة اختياريـة - حسب الحال - ،
بمراعاة التفاصيل الآتية :-
1. الخاضعون للنظام بصفة إلزامية :
أ- العمال
الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل
المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ،
ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه . وفي مجال تطبيق فرع المعاشات
يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء
الاشتراك ، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا
الشــأن . ولايعتبر المتــدرب عامــلاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه
بقصد التدرج .
ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة
لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكـة ، يخضع لفـرع المعاشات ، متى
ثبت قيـام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل .
ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
2. الخاضعون للنظام بصفة اختيارية : هم السعوديون من الفئات الآتية : -
أ- المشتغلـون بالمهن الحـرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب
المكـاتب الاستشارية ونحوهم ، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من
الجهات المختصة .
ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو
بالمشاركة مع غيرهم ، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجـال
الخدمات ، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري ، أو
الترخيص الخاص بالنشاط ، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات
المختصة .
ج - الحرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة ، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .
د - العاملون خارج المملكة ، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب
عمل له مقر رئيس داخل المملكة ، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة
في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل .
هـ - المشتركون الذين
توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي
، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقا للمادة (8) من النظام .
و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية
والعسكرية الأجنبية بالمملكة - اذا لم يخضعوا الزاميا - ان يطلبو الاشتراك
اختياريا فـي النظام ، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص
عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام.
3. الفئـات المسـتثناة :
أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم انظمة التقاعد ،
ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط
الاشتراك في النظام .
ب - الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو
سياسية أو عسكرية أجنبية : يقصد به الموظف ، أو العامل غير السعودي الذي
يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي
يعمل بها .
ج - العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو
الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو
حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولايمتد هذا
الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين
الفئات الآتية :
1. الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها .
2. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
3. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
4. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
5. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
د - البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو
الصيـد ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من
الفئات الآتية :
1. العاملون في مقر صاحب العمل ، الذي اتخذ
الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له ، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال
البحرية لدى صاحب العمل نفسه ، فانه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق
بشأنه .
2. البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ماتصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم .
3. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
4. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
5. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
6. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
هـ- خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية .
و- العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لايستغرق
إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر ، كالأطباء الزائرين والمستشارين
ونحوهم .
ز- عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال ، ومقر عملهم هو مقر سكنهم .
ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل
بها سواهم من العمال : هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من
المادة (2) من النظام . ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين ( ز ) ، ( ح )
طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة .
ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - هـ)
بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من
النظام .
المــــادة (3)
يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب
النماذج التأمينية المعتمدة من المحافظ، ويتم تسجيل العمال في القطاع
الحكومي بموجب قرار التعيين، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد، كما يتم
تسجيل المشتركين اختيارياً بموجب النموذج المعتمد(1).
المــادة ( 4)
يجوز للمحافظ الإستثناء من التقيد بالنماذج المعتمدة أوالاستعاضة
عنها بنماذج بديلة ، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص
ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة أصحاب العمل(2).
المـــادة (5)
تقوم المؤسسـة بطبع النماذج المعتمدة وتوزيعها،
نظير أداء مقابل يحدده المحافظ ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات
التي يراها . ويجوز بموافقة المحافظ ان يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها
أو بعضها على نفقتهم في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط ، ولا يجوز
لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير إلا
بموافقة المحافظ ، وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النماذج المطبوعة
بمعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من
المؤسسة ، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات ، وأن يشار فيها
إلى رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها(3) .
المـــادة (6)
إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية :
1. في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل :
أ - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا
للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، فإن
كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى ، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان
مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو الأنشطة الأخرى .
ب -
في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعتبر مجموع فروع وأنشطة
صاحب العمل وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر
الأنشطة والفروع .
2. في مجال تقديم النماذج وسداد الاشتراكات :
أ- إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحداً ، فإن مجموعة
الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد ، أما الفروع
التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل .
ب- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل ، فيعتبر كل
نشاط منها كصاحب عمل مستقل ، حتى لو وقعت تلك الأنشطة في دائرة مكتب واحد
، أما إذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام الفقرة
السابقـة .
ج- يجوز للمحافظ - تحقيقاً لمصلحة العمل - إعتبار
فروع أو انشطة صاحب العمل وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة ، أو قبول
السداد المركزي لكافة الفروع والأنشطة عن طريق المركز الرئيس ، أو السداد
اللامركزي عن طريق كل من الفروع والأنشطة المختلفة ، أو السداد المركزي
لبعضها ، والسداد اللامركزي لبعضها الآخر ، حسبما يحقق سهولة التعامل مع
صاحب العمل ، وبما لايتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة. المــادة (7)
على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل ، وأن
تتابع بصفة منتظمة مايجري على بيانات هذا السجل من تعديلات ، ولها في سبيل
ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة ،
والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة
والغرف التجارية والصناعية ، والاستعانة بالجهات الإدارية لمعاونتها في
ذلك إذا لزم الأمر ، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة . المــادة (8)
1. يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات
اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات
المنصوص عليها في المادة (62 ) من النظام .
2. يجوز للمحافظ
التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها، كما
يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام .
المــادة (9)
1. على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ،
وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز
الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :
أ- طلب تسـجيل
منشـأته عن المركز الرئيس للمنشأة على النموذج المعتمد لذلك، كما يحـرر
هذا النموذج عـن كـل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم
الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط ، خلال
أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة
للنظام .
ب- البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النموذج
المعتمد ويرفق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة
الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم خلال الخمسة
عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات ،
مرفقاً بها شيك السداد.
2. على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على مايأتـي :
أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل ، على أن يتم الإشعار
خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل،
ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك، مرفقا به صورة المستندات
المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة(1).
ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل ، على أن يتم الإشعار في
الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيـه العامل
للعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج المعتمد لذلك.
3- للعامل
الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس
صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار خـلال الخمسة عشـر يوماً التالية
لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي
الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وعلى المكتب المختص في
هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط
التسجيل .
المـــادة ( 10)
على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي
تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في
العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها
، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التى تترتب على عدم الإخطار أو التأخير
فيه، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير .
المـــادة ( 11)
1. على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج .
2. على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشتركين لدى تسجيلهم فـي
المؤسسة لأول مرة ، وتظل ثابتة طوال مدة اشتراكهم في النظام ، ولا يجوز
إعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق إعطاؤه لمشترك آخر ترك الخدمة لأي سبب من
الأسباب .
3. يتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة
باشتراكهم وأرقام الاشتراك الخاصة بالعاملين لديهم ، ويتعين عليهم أن
يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
المـــادة ( 12)
1. على مكاتب المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم الاشتراك لكل مشترك لدى تسجيله لأول مرة ، موضحا بها البيانات الآتية :
- اسم المشترك كاملاً حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجبه .
- رقم الاشتراك .
- أي معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة تضمينها البطاقة .
2. ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك في تاريخ تسجيله
، وعلى صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين ، وإذا تعذر عليه ذلك
عليه إعادتها للمكتب لتسليمها عن طريقه ، كما يمكن تسليمها مباشرة للعامل
عن طريق المؤسسة . أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً ، فيسلم المكتب
البطاقة لصاحبها شخصياً .
3. علـى المشترك ان يحتفظ ببطاقة رقم
اشتراكه ، وأن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديـه ، وأن يستردها منه بعد
الاطلاع عليها ، وعليه كذلك أو افراد عائلته - في حالة وفاته - ذكرذلك
الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام النظام .
4. على المشترك في حالة فقده بطاقة الاشتراك أن يبادر فورا بإخطار مكتب
المؤسسة الذي أصدر البطاقة ، وعلى المكتب إصدار بطاقة بديلة، ويجوز أن
تتقاضى المؤسسة مقابلا لذلك يصدر بتحديده قرار من المحافظ .
المـــادة ( 13)
1. على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي
تثبت تسجيله في النظام ، وتعد الشهادة وفقا للنموذج المعد لذلك ، ولا
تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة .
2. في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط
كصاحب عمل مستقل طبقا لأحكام المـادة (6) من هـذه اللائحة ، يصدر لكل فرع
أو نشاط شهادة خاصـة ، أما مجموع الفروع أو الانشطة التي اعتبرت كصاحب عمل
واحد فتمنح شهادة واحدة .
واستثناء من هذا الحكم ، إذا كانت الفروع
والأنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد ، أو تتحد ذمتها المالية في شخص اعتباري
واحد ، فإنه لا تمنح الشهادة لأي منها إلا إذا كان صاحب العمل المذكور قد
أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً ، ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد
الاشتراكات كصاحب عمل مستقل (1) .
3. لا تستخرج الشهادة المشار
إليها أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة
التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة .
4. إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل لم تكتمل بعد ، فانه يحق له أن يحصل من المؤسسة على شهادة تفيد ذلك .
5. يسرى مفعول الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقة ، وفقا للشروط وللمدة المحددة في كل شهادة .
6. تعدّ الشهادات المشار إليها من الوثائق الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا
طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب
في بياناتها، وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك ، ولا يجوز تداول
الشهادة إلا في الاغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام .
المـــادة ( 14)
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه
في النظام ، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته ،
وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل ، ولايعتد بهذا البيان إلا في
الغرض الذي صدر من أجله ، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير ، ولا يخل
صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات
الواردة في الشهادة وفقا لما يتكشف لها من وقائع . المـــادة ( 15)
1. تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1/1/1428هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة، على أن تسري بشأن هذه المدد أحكام هذه المادة قبل تعديلها.
2. بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) السابقة وبعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك وفقاً للمادة (9) من هذه اللائحة لا يجوز تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي إلا وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة للعامل وصاحب العمل خلال المدة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة.
ب - لا يُسجل من المدد المطلوب تسجيلها مايزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل وذلك كحد أقصى.
ج - يُستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة مايأتي:
1- الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ويتبن أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي.
د- تُحسب الاشتراكات عن تلك المدد على أساس أجور العامل الخاضعة للاشتراك المتفق عليها بينه وبين صاحب العمل بمراعاة حكم المادة (19) من هذه اللائحة، كما يتم احتساب غرامات التأخير عليها.
3. لا تُخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية نتيجة عدم تسجيله لكامل المدة أو عدم تسجيله العامل.(1)
(1)معدلة بقرار وزير العمل رقم (152/تأمينات) وتاريخ 29/5/1427هـ
البــاب الثالـث قــواعــد تحــديد الاشــــتراكــات
المـــادة ( 16)
يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18)
من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من
العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين الف ريال
شهريا :-
أ- الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من
المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو
باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الانتاج .
ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك .
ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي
الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناء من هذا الحكم يعفى السكن العيني في
الحالات التي يقدرها المحافظ . المـــادة ( 17)
في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره
باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي
يخضع لحسم الاشتراك . المـــادة ( 18)
1. يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة
من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط
الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة .
وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجرمشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب .
2. يحسب الأجـر الشـهري للمشــتركين الذين يتقاضـون أجـورهم بالساعة على أساس أن كل (240) ساعة تقاضوا عنها أجرا تساوي شهرا .
المـــادة ( 19)
1. يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع
المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500)
ريال، وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات عن (400) ريال
شهرياً، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن
ذلك سـواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمـل ، ويقتصر أثر هـذا الحكم
على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية .
2. يطبق حكم
الفقرة السابقة ايضا ، على العامل المتدرج المشترك في النظام ، وإذا كان
لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك ،
بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل .
3. تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين (1) .
المــادة (20)
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل
صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى
أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور
الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة
وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم
الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى
مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم . المـــادة ( 21)
1. يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك
المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى
عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو
الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
2/أ.
يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور
المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في
محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ، ولو كان عقد
العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه
الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ،
ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل .
2/ب. بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب
اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ،
وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين
في الفقرة السابقة .
3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة
على أساس شهر كامل ، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه
الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا
وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن
كامل هذا الشهر .
4. في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية :-
أ- إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة
مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى
في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك ،
ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته . أما إذا
كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها
تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها
المشتركين .
ب- الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل .
ج- مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .
د- مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .